السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
595
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
للاستمتاع كشف عن فسادها « 1 » 15 - مسألة [ في تسليم العمل ] قد ذكر سابقا أن كلا من الموجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر وتسليم المنفعة بتسليم العين وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما وإلا كان هو المتبع هذا وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة « 2 » وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة كما في حج الاستيجاري إذا كان الموجر معسرا
--> ( 1 ) الظاهر من العبارة صحّة اجارتها بدون اذنه فيما يضاد الاستمتاع ما لم يردّ الزوج لكن فيه اشكال لان التمكين متعلق لحق الزوج فلا تملك تمليك ضده بالإجارة وليس الحق موقوفا على الإرادة بل مطلق كلما أراد استوفاه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) أكثر ما ذكره قدّس سرّه في هذه المسألة مشكل بل ضعيف فان تسليم المنفعة وان كان بتسليم العين ولكن المعتبر في باب الإجارة دوام التسليم إلى آخر المدة ولذلك لو أخذه الموجر بعد القبض كان للمستأجر خيار الفسخ فبمجرد تسليم العين لم يخرج الموجر عن العهدة حتّى يطالب تمام الأجرة ويؤيد ذلك العرف والعادة فلو استأجر قرية عشر سنوات أو دارا أو حماما أعواما لا يستحق الموجر مطالبة تمام الأجرة بمجرد قبض العين ولا موجب للقول بكونه خلاف القاعدة وما ذكره ( قده ) من أن العامل لا يجوز له مطالبة الأجرة الا بعد تمام العمل ضعيف ومخالف للوجدان فلو استأجر شخصا لان يخدمه عشر سنوات أو يعمل له عملا مدة طويلة كيف يمكن القول بعدم جواز مطالبة الأجرة ولو بعضا منها الا بعد انقضاء المدة وأن ذلك محتاج إلى شرط مصرح أو ضمني وكيف يمنع المسكين الذي يحج أو يصوم أو يصلى نيابة عن الغير من مطالبة الأجرة ولو بعضا منها الا أن يتم العمل ولو كان صلاة عشر سنوات ولا يمكن القول بان ذلك كله بمقتضى الشرط والا فالأصل عدم جواز المطالبة لما تقدم من أن قبض المنفعة والعمل تدريجي فلا مانع من كون استحقاق الأجرة تدريجيا الا أن يكون الشرط تقديم جميع الأجرة أو تأخيرها ( شريعتمداري ) .